ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟.
- الإدلاء بالوثيقة المطلوبة الإشهاد على صحة إمضائها.
- توقيع المعني بالأمر بالسجل المعد لهذا الغرض لدى المصالح المختصة.
- الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية.
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟.
- المصلحة المختصة بالجماعة (المكتب المركزي ) او بالمقاطعة ( المكتب الفرعي لتصحيح الامضاء ).
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة؟.
- في نفس اليوم.
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة؟.
- درهمان.
ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة؟.
- رئيس المجلس الجماعي أو المفوض له (النواب ‘ الكاتب العام للجماعة ‘ رؤساء الأقسام و المصالح بالجماعة).
- أو رئيس مجلس المقاطعة أو نوابه.
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة؟.
- وزارة الداخلية.
ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟.
- الظهير الشريف رقم 297-02-1 بتاريخ 25 من رجــب 1423 ( 3 أكتوبر 2002) الصادر بتنــفيذ القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي ( المادة 51 و المادة 105 ).
- المنشور عدد 127 بتاريخ 19 دجنبر 1995 حول الإشهاد على صحة الإمضاءات والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها.
- الظهير الشريف المؤرخ في 25 يوليوز 1915 المتعلق بإثبات صحة الإمضاءات.
- القانون رقم 4023 بتاريخ 7 من جمادى الأولى 1410 (6 دجنبر 1989) المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها.
- دليل حول مسطرة تصحيح الإمضاء و مسطرة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها ، موضوع الدورية الوزارية عدد 69/م. ش. ق. د. ت. ت بتاريخ 13 يونيو 2005.